الحر العاملي
35
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبواب أحكام العقود 1 - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا ، وانه إذا لم يعين اجلا فالثمن حال ، وحكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعدا ( 23079 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) اني أريد الخروج إلى بعض الجبال ( 1 ) فقال : ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه ، فقلت له : جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح ، قال : فبعهم بتأخير سنة ، قلت : بتأخير سنتين ؟ قال : نعم ، قلت بتأخير ثلاث ؟ قال : لا .
--> أبواب أحكام العقود الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 207 / 1 ، وأورد نحوه عن قرب الإسناد في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة . ( 1 ) في نسخة : الجبل ( هامش المخطوط ) .